الشيخ هادي النجفي
318
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
[ 10100 ] 16 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) انّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو ابنتها أو أُختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 10101 ] 17 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد الكامل ( 2 ) . الرواية موثقة سنداً . [ 10102 ] 18 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإنّ عليه في كل امرأة فجر بها حداً ( 3 ) . [ 10103 ] 19 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يُقتل ( 4 ) . الرواية معتبرة الإسناد .
--> ( 1 ) الكافي : 5 / 415 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 7 / 180 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 7 / 196 ح 1 . ( 4 ) الكافي : 7 / 239 ح 3 .